يَلِدُوا إِلاّ فاجِراً كَفّاراً ) (١) فلا وجه له أصلا ، لأنّ ظاهر الآية الشريفة أنّ نوحا عليهالسلام بعد تلك الدعوة الطويلة وعدم إجابتهم يأس من قبولهم الإيمان ، أو يلدوا من يقبل الإيمان بعد بلوغه ، أو أخبره الله تعالى بأنّهم لا يلدون من يقبل الإيمان بعد بلوغهم ، كما احتمله في تفسير مجمع البيان ، (٢) ولذلك دعا عليهم وقال هذا الكلام.
وقال في مجمع البيان : والمعنى لا يلدوا إلاّ من يكون عند بلوغه كافرا. وربما يؤيّد هذا المعنى ذكر فاجرا قبل ذكر كفرهم ، بناء على أن يكون الفجور هاهنا بمعنى الزنا ، كما هو أحد معانيه المشهورة.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا دليل على نجاسة أولاد الكفّار غير البالغين إلاّ السيرة التي تقدّم ذكرها ، والحكم بأنّهم كفّار في صحيحة ابن سنان.
وأمّا خبر وهب بن وهب عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « أولاد المشركين مع آبائهم في النار ، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة » (٣).
وكذلك الخبر الآخر : « فإمّا أطفال المؤمنين ، فإنّهم يلحقون بآبائهم ، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم ، وهو قول الله عزّ وجلّ ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ) (٤). فدلالتهما على نجاسة أولاد الكفّار لا يخلو من نظر وتأمّل.
هذا حال أولاد الكفّار الذين هم غير بالغين المعلوم أنّهم أولاد الكفّار.
وأمّا اللقيط الذي لا يعلم أنّه من أولاد المسلمين أو الكفّار ، فإن وجدت حجّة وأمارة شرعيّة على أنّه من أولاد إحدى الطائفتين يلحقه حكمها ، وإلاّ فمقتضى الأصل
__________________
(١) نوح (٧١) : ٢٧.
(٢) « مجمع البيان » ج ٥ ، ص ٣٦٥.
(٣) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٩١ ، باب حال من يموت من أطفال المشركين والكفّار ، ح ٤٧٣٩.
(٤) « الكافي » ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، باب الأطفال ، ح ٢ ، والآية في سورة الطور (٥٢) : ٢١.