هي الطهارة.
وأمّا بالنسبة إلى غيرها من سائر الأحكام ، فكلّ حكم كان الإسلام تمام موضوعه أو جزئه أو شرطه فلا يترتّب عليه ، للزوم إحراز الموضوع. وليس ما يحرزه في المقام إلاّ ما توهّم من كونه في بلد أو مكان يغلب عليه المسلمون ، أو التمسّك بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ مولود يولد على الفطرة » (١).
أمّا الأوّل : أي كون الغالب فيه المسلمون ، وإن ورد ما يدلّ على أنّه أمارة التذكية ، ولكن إثبات أماريّته مطلقا بحيث يثبت به إسلامه أشبه بالقياس ، إذ لا دليل عليه بالخصوص ، وإسراء أماريّته على التذكية بكونه أمارة على الإسلام مرجعه إلى القياس الذي لا نقول بحجيّته.
وأمّا الثاني : فمعناه أنّ المولود بحسب خلقته الأصليّة وما فطره الله عليه يولد غير مائل عن الحقّ ، وغير مائل عن الطريق المستقيم ، وغير معاند للحقّ خاليا عن التعصّب وعن الأخلاق الرذيلة ، وإنّما أبواه يحدثان فيه هذه الأمور ، فحبّ أخذ طريقة الآباء أمر عارضي فيهم حدث من تربية أبويه ، فلا يدلّ أنّ الولد مسلم حتّى يثبت خلافه. وبعبارة أخرى : لا يدلّ على أنّ في مورد الشكّ في إسلامه يحكم بإسلامه حتّى يثبت خلافه.
هذا ، مضافا إلى أنّ الولد في ابتداء تولّده ليس قابلا لأن يكون مسلما بالمعنى الحقيقي ، لأنّه عبارة بذلك المعنى من اعتقادات مخصوصة ، والولد غير قابل لذلك ، فهو ليس بمسلم حقيقة ، وإنّما الكلام في أنّه بحكم الإسلام أم لا ، وهذه الرواية أجنبيّة عن هذا المعنى.
وأمّا ما تمسّك به الشيخ قدسسره لإسلام الطفل المشكوك بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٢).
__________________
(١) « الكافي » ج ٢ ، ص ١٣ ، باب قطرة الخلق على التوحيد ، ٣ ، « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٣٥ ، ح ١٨.
(٢) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، باب ميراث أهل الملل ، ح ٥٧١٩ ، « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٧٦ ، أبواب موانع الإرث ، باب ١ ، ح ١١ ، « عوالي اللئالي » ج ١ ، ص ٢٢٦ ، ح ١١٨ ، وج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٥.