لخلاف ابن إدريس.
هذا ، مضافا إلى الإجماع وورود روايات متعدّدة في خصوص المقام أي بيع الحنطة بالشعير أو العكس متفاضلا ، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك ، إن شئت فراجع.
وأمّا المراد من المكيل والموزون في الشرط الثاني
أقول : أمّا مفهوم المكيل والموزون أو ما يكال ويوزن ، فواضح لا خفاء فيهما ؛ وذلك من جهة أنّ وقوع المعاملة على متاع لا يصحّ إلاّ بتعيين ذلك المتاع ، كي لا يكون مجهولا وغرريّا. وارتفاع الغرر والجهل عند العرف والعقلاء يختلف بالنسبة إلى الأمتعة وما يقع عليه المعاوضة والمعاملة ، ففي بعضها بالمشاهدة ، وفي بعضها بالتوصيف وبيان الخصوصيات ، وفي بعضها بالذرع ، وفي بعضها بالعدد ، وفي بعضها بالكيل أو الوزن ، وكلامنا في هذا القسم الأخير ، أي فيما لا يصحّ المعاملة فيها إلاّ بالكيل أو الوزن ، وقد ذكرنا أنّ هذين المفهومين ـ أي الكيل والوزن ـ من المفاهيم الواضحة التي لا تحتاج إلى الشرح والإيضاح.
نعم حيث أنّ المكيليّة والموزونيّة عند العرف والعقلاء في باب المعاوضات والمعاملات تختلف بحسب الأزمنة والبلاد ، فربّ متاع يكون من المكيل أو الموزون في زمان ومن المعدود في زمان آخر ، وكذلك بالنسبة إلى البلاد فيكون من المعدود في بلد ومن الموزون في بلد آخر.
فبعد قيام الحجة على اشتراط ثبوت الربا في المعاملات ـ عدا القرض ـ بأن يكون العوضان من المكيل أو الموزون ، والمفروض اختلافهما باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فيبقى مجال للكلام في أنّه هل المدار على كونهما ـ أي العوضين ـ من المكيل والموزون في زمان الشارع ، أو في زمان وقوع المعاملة. وكذلك الأمر في اختلاف البلاد ، هل المدار هو عرف البلد الذي صدرت فيه هذه الروايات التي تدلّ على اعتبار