الغير المجانس له ، وإلاّ يلزم أحد الأمرين : إمّا الربا ، وإمّا دخول ذلك الجزء الآخر الغير المجانس للثمن في ملك المشتري بلا عوض ومجّانا ، وكلاهما باطلان.
واشترط بعضهم في تلك الزيادة أن تكون بمقدار يكون قابلا لأن تقع ثمنا لذلك الجزء منفردا ، بل ومع الانضمام ، وادّعى في الجواهر (١) عدم وجدان الخلاف في ذلك ، بل الإجماع بقسميه. ولكن عرفت أنّ هذا الحكم مع الشرط المذكور مقتضي القواعد الأوليّة ، ولو لم يكن إجماع في البين.
نعم يجب تحصيل العلم بزيادة الثمن فيما إذا باع المجموع بأحدهما بمقدار يصلح للمقابلة مع الجزء الآخر الغير المجانس له ، وإلاّ لا يمكن الحكم بصحّة مثل هذه المعاملة ؛ لأنّ التمسّك بالعمومات والإطلاقات عند الشكّ هاهنا يكون من التمسّك بالعموم والإطلاق في الشبهة المصداقيّة للمخصّص.
المسألة السابعة : يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ، وذلك كأن يبيع لحم الغنم بشاة ، أو لحم الماعز بضأن ، أو لحم البقر ببقرة أو ثور وهكذا.
والعمدة في دليله قوله عليهالسلام في رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أبيه : « أنّ عليّا عليهالسلام كره بيع اللحم بالحيوان » (٢).
والاستدلال بهذه الرواية على الحرمة مبنىّ على ما روي في الروايات المعتبرة وتقدّم ذكرها « أنّ عليا عليهالسلام كان لا يكره الحلال » (٣) مؤيّدا بالنبوي صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن كان عاميّا : « نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع اللحم بالحيوان » (٤).
__________________
(١) « جواهر الكلام » ج ٢٣ ، ص ٣٥٤.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٧٨ ، باب الربا ، ح ٤٠٠٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤١ ، أبواب الربا ، باب ١١ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٨ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٧ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٢ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ١٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٧ ، أبواب الربا ، باب ١٥ ، ح ١.
(٤) « سنن البيهقي » ج ٥ ، ص ٢٩٦ ؛ « كنز العمال » ج ٤ ، ص ٧٧ ، ح ٩٦٠٥.