قاعدة لا ربا الا فيما يكال أو يوزن *
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في مدركها
وهو الإجماع والأخبار.
الأوّل : الإجماع وهو وإن كان ثبوته لا ينكر ، ولكن قد ذكرنا في هذا الكتاب مرارا أنّ مثل هذه الإجماعات التي مداركها معلوم ـ وأنّه في المقام هي الأخبار الواردة في هذا الباب ، وقد عقد في الوسائل بابا بعنوان أنّ الربا لا يثبت إلاّ في المكيل والموزون (١) ـ فلا بدّ من مراجعة نفس المدرك ، وليس الإجماع من الذي يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام من ناحية اتّفاق الأصحاب الذي بنينا على حجّيته في الأصول.
الثاني : الأخبار.
فمنها : ما رواه علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » (٢).
__________________
* « القواعد » ص ٢٣٩.
(١) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، أبواب الربا ، باب ٦.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٩ ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح ٨١ ؛ « تفسير العيّاشي » ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٠٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، أبواب الربا ، باب ٦ ، ح ١.