أما القسم الأول
فنذكره في ضمن مسائل
[ المسألة ] الأولى : ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّه لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلاّ مثلا بمثل ، بل هذا القول هو المشهور ، بل لم ينقل الخلاف إلاّ من ابن إدريس (١) ولذلك قال في الجواهر : بل كادت تكون إجماعا ، وحكى الإجماع عن الغنية (٢) ومحكي خلاف الشيخ (٣).
والأقوى هو القول المشهور.
وذلك أوّلا : لما تقدّم من رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكراد ، فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه ، فيقول له : خذ منّي مكان كلّ قفيز من حنطة قفيزين من شعير ، حتّى تستوفى ما نقص من المكيل ، قال عليهالسلام : « لا يصلح لأنّ أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يردّ عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل » (٤).
وثانيا : لرواية أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد على الآخر » (٥).
وأيضا لرواية الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال عليهالسلام : « لا يباع مختومان من
__________________
(١) « السرائر » ج ٢ ، ص ٢٥٥.
(٢) « الغنية » ضمن « الجوامع الفقهية » ص ٥٨٨.
(٣) « جواهر الكلام » ج ٢٣ ، ص ٣٤٤.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٧ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، أبواب الربا ، باب ٨ ، ح ١.
(٥) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٧ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، أبواب الربا ، باب ٨ ، ح ٣.