شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلاّ مثلا بمثل ، والتمر مثل ذلك » (١).
وروايات كثيرة بهذا المضمون ، أو ما قريب منه جمعها في الوسائل في الباب الثامن من أبواب الرباء ، (٢) ، إنّ شئت فراجع.
وثالثا : لما ذكره العلاّمة في التذكرة : أنّ معمّر بن عبد الله بعث غلاما له ، ومعه صاع من قمح فقال : اشتر شعيرا ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلاّ مثلا بمثل ، وطعامنا يومئذ الشعير (٣).
وأيضا تقدّم ما رواه الصدوق بإسناده عن عليّ عليهالسلام قصّة زرع آدم وحوّاء وأنّ كلّ واحد منهما قبض قبضة من الحنطة التي جاء بها جبرئيل عليهالسلام وقال آدم لحوّاء : لا تزرعي أنت ، فلم تقبل من آدم ، فكلّما زرع آدم من تلك الحنطة جاء حنطة ، وكلّما زرعت حوّاء جاء شعيرا (٤).
والمقصود من نقل هذه الرواية أنّ أصل الحنطة والشعير واحد ، فيكونان فرعين من أصل واحد ، وكلّما كان هكذا فبيعه مع الفرع الآخر من متّحدي الجنس يدخل فيه الربا. وقد ذكرنا فيما تقدّم أنّه عليهالسلام علّل عدم جواز بيع الحنطة بالشعير إلاّ مثلا بمثل بأنّهما من أصل واحد ، وفي أغلب هذه الروايات هذا التعليل موجود ، وقلنا يلزم الأخذ بهذا التعليل في جميع الموارد والفروع التي من هذا القبيل.
فالاختلاف في الاسم والعنوان لا أثر له مع هذا التعليل ؛ ولذلك ترى أنّه في أغلب الفروع التي مرجعها إلى أصل واحد ، الأسماء والعناوين مختلفة ، ومع ذلك حكم الأصحاب بدخول الربا فيها.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٨٧ ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ٣ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٣٩٩ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، أبواب الربا ، باب ٨ ، ح ٤.
(٢) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٧.
(٣) « تذكرة الفقهاء » ج ١ ، ص ٤٧٧.
(٤) « علل الشرائع » ج ٢ ، ص ٥٧٤ ، ح ٢ ؛ « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٣٤٤ ، أبواب الربا ، باب ١٧ ، ح ٢.