ورود التخصيص عليها.
الجهة الثالثة
في موارد تطبيق هذه القاعدة
وهي كثيرة منتشرة في أبواب الفقه.
فمنها : إهانة الكعبة المعظّمة زادها الله شرفا بتلويثها ـ العياذ بالله ـ بإحدى النجاسات العينيّة عمدا عن اختيار بلا كره ولا إجبار ولا مرض ولا اضطرار ، ولا يبعد أن يكون هذا العمل كفرا وإنكارا لله الواحد القهّار.
وقد ورد عنهم عليهمالسلام أنّه يقتل كما في رواية أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيّهما أفضل الإيمان أو الإسلام؟ إلى أن قال : فقال : « الإيمان ». قال : قلت : فأوجدني ذلك ، قال : « ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا؟ » قال : قلت : يضرب ضربا شديدا ، قال : « أصبت » قال عليهالسلام : « فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا؟ » قلت : يقتل. قال : أصبت ألا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد » الحديث. (١)
ومنها : إهانة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو القرآن ، كما ورد أنّ من شتم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتل فيما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن شتم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال عليهالسلام : « يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام » (٢).
ومنها : قوله بما لا يليق وسوء الأدب مع الله تعالى جلّ جلاله ، وأن يسأل بوجه الله. ففي رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « جاء رجل إلى
__________________
(١) « الكافي » ج ٢ ، ص ٢٦ ، باب ان الايمان يشرك الإسلام ... ، ح ٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٥٧٩ ، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ، باب ٦ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، باب حدّ المرتد ، ح ٢١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٦٠ ، باب حدّ المرتد والمرتدّة ، ح ٢١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٨ ، ص ٥٥٤ ، أبواب حدّ المرتدّ ، باب ٧ ، ح ١.