قاعدة كلّ ما يصحّ إعارته يصحّ إجارته *
ومن القواعد الفقهيّة المشهورة هي قاعدة « كلّ ما صحّ إعارته صح إجارته ».
والبحث فيها من جهات :
[ الجهة ] الأولى
في بيان المراد منها
فنقول : إنّ مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ شيء يصحّ إعارته من جهة أنّه عين يصحّ الانتفاع بها مع بقاء نفسها ، يصحّ إجارته ، فمثل الأطعمة والأشربة ممّا ينتفع بها ، ولكن الانتفاع بها بإتلافها وإعدامها لا مع بقاء عينها ، لا يصحّ إعارتها ، وذلك لأنّ حقيقة العارية عبارة عن تمليك منفعة شيء أو الانتفاع به مع بقاء ذلك الشيء في ملك المعير.
وقد يقال : بأنّها عبارة عن تسليط المستعير على الانتفاع به مع بقاء العين في ملكه.
وهذا أحسن وأجود من التعريف الأوّل. أمّا كونه أجود من تمليك المنفعة ؛ فلأنّه ليس له أن ينقلها إلى شخص آخر ، وأيضا لا ترثها الورثة ، ولو كانت العارية تمليك المنفعة لجاز النقل إلى غيره ، وكانت ترثها الورثة. وأمّا كونها تمليك الانتفاع ففرع قابلية الانتفاع لكونه ملكا.
وهذا مشكل ؛ لأنّ الملكيّة اعتبار عقلائي أمضاها الشارع في موارد وأسقطها في
__________________
* « الحق المبين » ص ٧٢.