فرق بين أن تكون تلك الزيادة عينيّة ، أو عملا من المقترض للمقرض ، أو انتفاعا بمال المقترض ، أو تكون صفة زائدة في عوضه ، كما إذا شرط المقرض على المقترض أن يعطى دراهم جديدة وصحيحة عوض ما يعطيه من الدراهم المكسورة ، فجميع هذه الأمور مع الشرط رباء محرّم ، وتكون موجبة لفساد القرض كما هو مفاد الأخبار الصحيحة الصريحة.
ثمَّ إنّه لا فرق في كون الزيادة في القرض حراما وموجبة لفساد القرض مع الشرط بين أن يكون الشرط صريحا ومذكورا في متن العقد ، أو وقع المعاملة مبنيّا عليه ؛ وذلك لشمول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « كل قرض يجرّ المنفعة فهو حرام » لكلتا الصورتين ، والخارج عن هذا العموم هو ما لم يكن شرط في البين لا صريحا ولا بحيث يقع العقد مبنيّا عليه.
خاتمة
اعلم أنّ هذه القاعدة ـ أي قاعدة لا رباء إلاّ فيما يكال أو يوزن ـ لا تأتي في القرض ، بل شرط الزيادة مطلقا أيّ قسم كان من الزيادة عينيّة كانت أو صفة أو منفعة أو انتفاعا موجب لحرمة تلك الزيادة وفساد القرض ، وقد تقدّم جميع ذلك سواء كان المال الذي يقترضه من المكيل أو الموزون ، أو لم يكن منهما كالمعدود وما يباع مشاهدة أو مذروعا أو غير ذلك.
والدليل عليه أوّلا : الإجماع ، وثانيا : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كلّ قرض يجرّ منفعة فهو حرام » ، وثالثا : الأخبار الكثيرة التي تقدّم بعضها أنّ الشرط يفسد القرض ، وفيها إطلاق يشمل المكيل والموزون وغيرهما.
وخلاصة الكلام : أنّ المراجعة إلى الروايات الواردة في باب القرض وأقوال الفقهاء والمحدّثين يوجب الاطمئنان بأنّ شرط الزيادة والنفع بالتفصيل المتقدّم موجب لحرمة تلك الزيادة وفساد القرض ، سواء كان المال الذي يقترضها المقترض من