وأمّا المجسّمة والغلاة والخوارج والنواصب سنتكلّم عنهم إن شاء الله في خاتمة هذه القاعدة.
وأمّا الكتابي فهو الذي يعتقد ويؤمن بكتاب منزل من السماء على نبيّ من الأنبياء ممّا عدا القرآن الكريم ، لأنّ المعتقد والمؤمن بالقرآن ، وأنّه منزّل من السماء على رسول الله محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس بكافر ، إلاّ أن ينكر ضروريّا من ضروريّات الدين.
وإذا تبيّن ما ذكرنا فالمراد من هذه القاعدة نجاسة كلّ قسم من الأقسام الأربعة المذكورة.
الجهة الثانية
في بيان أقوال الفقهاء في هذه المسألة والقاعدة
فنقول : المشهور عند الإماميّة هو القول بنجاسة الكفّار مطلقا ، ذميّا كانوا أو حربيّا ، كتابيّا أو غير كتابي ، بل ادّعى الإجماع عليها جمع من الفقهاء المتقدّمين ، كما في الغنية. (١) والناصريّات (٢) والانتصار (٣) والسرائر (٤) وغيرهم ، بل ادّعى الشيخ في التهذيب (٥) إجماع الفقهاء قاطبة من الإماميّة ومن مخالفيهم.
ولكن الظاهر أنّ المشهور بين المخالفين هو القول بطهارتهم حتّى أنّه في الفقه على المذاهب الأربعة (٦) يدّعي طهارتهم حيّا وميّتا ، ويستدلّ على ذلك بقوله تعالى ( وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ) (٧) ومن تكريمهم طهارة أبدانهم حيّا وميّتا. ولم ينقل قولا بالنجاسة من
__________________
(١) « الغنية » ضمن « الجوامع الفقهيّة » ص ٥٥١.
(٢) « الناصريات » ضمن « الجوامع الفقهيّة » ص ١٨٠.
(٣) « الانتصار » ص ١٠.
(٤) « السرائر » ج ١ ، ص ٧٣.
(٥) « تهذيب الأحكام » ج ١ ، ص ٢٢٣.
(٦) « الفقه على المذاهب الأربعة » ح ١ ، ص ٦.
(٧) الإسراء (١٧) : ٧٠.