قاعدة بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه *
ومن جملة القواعد الفقهية : « بطلان كلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه ».
والبحث فيها من جهات :
[ الجهة ] الأولى
في بيان المراد منها وما هو مفادها
فنقول : المراد منها أنّ المتعاقدين والمتعاملين إذا تعاقدا وتعاهدا والتزما مثلا في باب البيع بأن تكون هذه العين التي لأحدهما ملكا للآخر بعوض ثمن المسمّى من الآخر لصاحب تلك العين ومالكه ، فالوفاء بهذه المعاهدة عبارة عن أنّ صاحب العين يسلم تلك العين إلى مالك الثمن ، وكذلك الأمر من طرف مالك الثمن.
فوفاؤه بهذه المعاملة معناه تسليم الثمن إلى مالك تلك العين وتسلّم العين منه ، فإذا تعذّر الوفاء بالمعنى المذكور تعذّرا دائميّا ، يكون مثل هذه المعاهدة لغوا باطلا عند العقلاء ، ولا فرق بين أن يكون تعذّر الوفاء من طرف واحد أو من طرفين ، وفي كلتا الصورتين تكون المعاملة باطلة ؛ لأنّ المعاهدة من الطرفين والعقد قائم بكلا المتعاقدين ، فعجز أحدهما في بطلان تلك المعاملة مثل عجز الطرفين.
وهذا الأمر يجري في جميع العقود والمعاملات ، ففي باب الإجارة مثلا لو آجر دارا أو دكّانا أو خانا أو دابّة أو سيّارة أو طيارة أو غير ذلك ممّا يصحّ تمليك منفعته
__________________
* « قواعد فقه » ج ٢ ، ص ١١٢.