قاعدة حرمة إهانة المحترمات في الدين
ومن جملة القواعد الفقهيّة « حرمة إهانة حرمات الله والاستخفاف بها ».
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في بيان المراد من هذه القاعدة
فنقول : أمّا « الحرمة » فمعلومة عند كلّ أحد ، وأنّها أحد الأحكام الخمسة التكليفيّة ، وهو طلب ترك الشيء وعدم رضاه بفعله بحيث يلزم عليه الترك ولو فعل كان عاصيا يستحقّ العقاب عليه.
وأمّا « الإهانة » فهي مصدر باب الإفعال ، والفعل : أهان يهين ، والمراد به الاستخفاف والاستحقار ، فأهانه أي : استخفّ به وحقّره وعدّه ذليلا.
وأمّا « الحرمات » فقال في القاموس : إنّ الحرمة بضمّتين وكهمزة : ما لا يحلّ انتهاكه (١). وذكر الزمخشريّ أيضا كذلك في الكشّاف (٢) قوله تعالى ( حُرُماتِ اللهِ ) (٣).
والمراد هاهنا في هذه القاعدة مطلق ما هو محترم في الدين وله شأن عند الله على اختلاف مراتبها ، كالكعبة المعظّمة ، ومسجد الحرام وسائر المساجد ، والقرآن ،
__________________
(١) « القاموس المحيط » ج ٤ ، ص ٩٦ ( حرم ).
(٢) « الكشّاف » ج ٣ ، ص ١٥٤.
(٣) الحجّ (٢٢) : ٣٠.