قاعدة أصالة اللزوم في العقود *
ومن جملة القواعد الفقهيّة قاعدة « أصالة اللزوم » في العقود في أبواب المعاملات والمعاهدات عند الشكّ في لزوم معاملة أو معاهدة.
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في شرح معناها والمراد منها
فنقول : إنّ المراد من « الأصل » في قولهم أصالة اللزوم ، يحتمل أن يكون القاعدة الأوّلية المستفادة من بناء العقلاء في معاملاتهم ومعاهداتهم ، كما سيأتي تفصيله في الجهة الثانية التي رسمت لبيان الأدلّة الدالّة على إثبات هذه القاعدة واعتبارها عند الشكّ في لزوم معاملة أو معاهدة ، وبعبارة أخرى : في الشكّ في لزوم عقد من العقود.
ويحتمل أن يكون المراد منه ما هو مقتضى الأدلّة الشرعيّة التي تدلّ على لزوم جميع العقود والمعاهدات إلاّ ما خرج بالدليل تخصيصا ، كقوله تعالى : ( أَوْفُوا
__________________
* « القواعد والفوائد » ج ٢ ، ص ٢٤٢ ؛ « الحقّ المبين » ص ٦٨ ؛ « خزائن الأحكام » ش ٣ ؛ « دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد » ص ٣٢ ؛ « مجموعة قواعد فقه » ص ١٧٤ ؛ « القواعد » ص ٢٥١ ؛ « قواعد فقه » ج ٢ ، ص ١٣٦ ؛ « قواعد الفقه » ص ٢٧ ؛ « قواعد فقهي » ص ٢٧٣ ؛ « قواعد فقهيّة » ص ٢٤١ ؛ « القواعد الفقهيّة » ( مكارم الشيرازي ) ج ٤ ، ص ٣١٩ ؛ « أصل صحت وأصل لزوم » احمد شهيدى ، ماجستير ، جامعة الشهيد بهشتي ، ١٣٥٩.