من صنائع المعروف » (١).
وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إنّما حرّم الله عزّ وجلّ الربا لئلاّ يذهب المعروف » (٢).
وما رواه حمّاد بن عمر وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصيّته لعليّ عليهالسلام قال : « يا علىّ الربا سبعون جزء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمّه في بيت الله الحرام » (٣).
وما رواه ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسمّيه اللبأ ، فقال عليهالسلام : « لئن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه » (٤).
والروايات في هذا الباب كثيرة وشديدة.
ثمَّ إنّ الربا بالمعنى الذي ذكرنا له قد يكون في البيع ، وقد يكون في القرض ، ومورد هذه القاعدة هو الربا في البيع ، وأمّا الربا في القرض الذي سنتكلّم فيه ، فيثبت فيه مطلقا في أيّ جنس كان ، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا ، بل وإن كان معدودا مثلا ، فلو أعطى قرضا بيضة ببيضتين ، أو جوزا بجوزين ، وكذلك في غيرهما يكون من الربا المحرّم.
أمّا القسم الأوّل ، أي الربا في البيع ، فهو أن يبيع أحد المثلين بالآخر مع الزيادة إذا كانا من المكيل أو الموزون.
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥٦٦ ، باب معرفة الكبائر ، ح ٤٩٣٥ ؛ « علل الشّرائع » ص ٤٨٢ ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٤ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ٩.
(٢) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٥٦٦ ؛ باب معرفة الكبائر ، ح ٤٩٣٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٥ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ١٠.
(٣) « الفقيه » ج ٤ ، ص ٣٦٧ ، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، في وصايا النبيّ لعليّ عليهالسلام ، ح ٥٧٦٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٦ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ١٢.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٧ ، باب الربا ، ح ١١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٨ ، أبواب الربا ، باب ٢ ، ح ١.