الربا في غير آية وكرّره ، قال : « أو تدري لم ذاك؟ » قلت : لا ، قال : « لئلاّ يمتنع الناس من اصطناع المعروف » (١).
ومنها : ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « درهم من ربا أشدّ عند الله من ثلاثين زنيّة كلّها بذات محرم مثل عمّة وخالة » (٢).
وما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنيّة كلّها بذات محرم ـ رحم ـ » (٣).
ومارواه زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : إنّي سمعت الله يقول ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) (٤) وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله؟ فقال عليهالسلام : « أيّ محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر » (٥).
وما رواه هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن علّة تحريم الربا؟ فقال : « إنّه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرّم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض » (٦).
وما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إنّما حرّم الله الربا كيلا يمتنعوا
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٦ ، باب الربا ، ح ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٣ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ٣.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٧٤ ، باب الربا ، ح ٣٩٩١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٤ ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح ٦٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٣ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ٥.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٥ ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح ٦٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ٦.
(٤) البقرة (٢) : ٢٧٦.
(٥) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٥ ، باب فضل التجارة وآدابها ، ح ٦٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٤ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ٧.
(٦) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، باب معرفة الكبائر ، ح ٤٩٣٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٢٤ ، أبواب الربا ، باب ١ ، ح ٨.