المقام الثالث
في أنّه هل تترتّب على ذلك الفعل أو الترك المخالفين للحقّ الآثار الشرعيّة التي رتّبها الشارع عليهما لو صدرا عنه بميله واختياره ، أم لا بل صدورهما من باب يوجب رفع تلك الآثار؟
مثلا بناء على أنّ الفقّاع خمر استصغره الناس ، وأنّ الخمر نجس ، يكون الفقّاع نجسا ، فإذا استعمله تقيّة ، أو توضأ به تقيّة بناء على جواز الوضوء بالمائع المضاف عندهم ، فهل استعماله يوجب رفع أثر تنجيسه ، فبعد ارتفاع الخوف وحصول الأمن لا يجب غسل موضع ملاقاته للمشروط بالطهارة ، أم لا ؛ لأنّ التقيّة لا يرفع الأثر الوضعي المترتّب على هذا الفعل؟
الظاهر هو ترتّب أثره عليه وعدم ارتفاع أثر ذلك الفعل بواسطة التقيّة ، فينجّس ملاقي الفقّاع والنبيذ ، وإن كان شربهما يجوز للتقيّة.
نعم لو جوّزنا الوضوء به تقيّة ، فلا يجب إعادة الصلاة التي صلاّها بذلك الوضوء.
نعم لو شرب الفقّاع أو النبيذ تقيّة لا يحدّ ، وذلك من جهة أنّ هذا الأثر أخذ في موضوعه التعمّد والاختيار.
فالضابط الكلّي هو أنّه لو كان موضوع الأثر في الفعل الذي يتّقى به هو ذلك الفعل مطلقا ، سواء كان مختارا أو مضطرا ، فيترتّب عليه ذلك الأثر ، وإلاّ لو كان مخصوصا بحال الاختيار ، فلا يترتّب عليه إذا أتى به تقيّة ، فتعمّد الأكل والشرب في نهار رمضان موجب لبطلان صوم من وجب عليه الصوم وإن صدر منه تقية ؛ وذلك من جهة أنّ بطلان الصوم أثر تعمد الأكل والشرب ، سواء كان مختارا أو مضطرّا.
ثمَّ إنّ هاهنا أمورا يجب التنبّه عليها :