قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية *
ومن القواعد الفقهيّة المشهورة قاعدة « حرمة إبطال الأعمال العبادية إلاّ ما خرج بالدليل ».
فنقول : البحث من جهات :
الجهة الأولى
في بيان مفاد هذه القاعدة وأنّه ما المراد منها
أقول : المراد منها هو أنّ العمل العبادي المركّب التدريجي الوجود لا يجوز إبطاله في الأثناء ، بمعنى رفع اليد عن إتيانها تماما في الأثناء ، أو يأتي بشيء لا يصحّ معه الإتمام ويخرج عن قابليّة التحاق الأجزاء اللاحقة بسابقتها كي يتمّ العمل ويوجد صحيحا.
فلو شرع في الصلاة فليس له أن يرفع اليد عنها في الأثناء ، أو يأتي بأحد قواطع الصلاة كي تخرج عن قابلية الإتمام ووقوعها صحيحا ، أو شرع في الإحرام لعمرة التمتّع كي يتمتّع بها إلى الحجّ ، فرفع اليد عن إتمام العمرة أو الحجّ أو أتى بمانع لا يقع معه الحجّ صحيحا ، مثل أن جامع عمدا وإن كان مع زوجته فيفسد حجّه ، ولا يمكن أن يتمّه صحيحا ، فهذا معنى حرمة الإبطال المراد من هذه القاعدة.
ثمَّ إنّه لا شكّ في أنّ الواجبات المضيقة لا يجوز إبطالها قطعا ، ولكن ليس لأجل
__________________
* « عوائد الأيّام » ص ١٥١ ؛ « عناوين الأصول » عنوان ٢٤ ؛ « أصول الاستنباط بين الكتاب والسنّة » ص ١٢٥.