ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا يكون الربا إلاّ فيما يكال أو يوزن » (١).
ومنها : ما رواه منصور ، قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال : « لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا » (٢).
ودلالة هذه الأخبار على هذه القاعدة واضحة وغنيّة عن البيان ، وذلك لأنّ مضمونها عين مضمون القاعدة.
الجهة الثانية
في شرح مضمون القاعدة
فنقول أمّا « الربا » بالكسر ، فهي اسم مصدر بمعنى الزيادة والفضل على ما ذكره اللغويّون ، أو مصدر ثان من ربي يربو ربوا ورباء ، وعلى كلّ حال الذي يظهر من نقل كلام اللغويّين وموارد الاستعمال هو أنّ معناه الزيادة والنموّ ، وعند الفقهاء وفي اصطلاح الشرع عبارة عن أخذ الزائد ممّا يعطى للطرف في أبواب المعاوضات ، بل ربما يطلق على المعاملة المشتملة على هذه الزيادة.
والظاهر : أنّه من هذا القبيل قوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٣) إذ المراد منه ليس حرمة تلك الزيادة فقط ، بل المراد منه حرمة المعاملة المشتملة على تلك الزيادة بقرينة المقابلة للبيع.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٦ ، باب الربا ، ح ١٠ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، باب الربا ، ح ٣٩٩٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٥ ، أبواب الربا ، باب ٦ ، ح ٣.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٩١ ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ، ح ٨ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٥ ، أبواب الربا ، باب ٦ ، ح ٥.
(٣) البقرة (٢) : ٢٧٥.