ومشارق الشموس في شرح الدروس الخوانساري قدسسره (١).
وأمّا من غير الإماميّة : فظاهر عبارة الفقه على المذاهب الأربعة (٢) نجاسة المسكر المائع بالأصالة من غير نقل خلاف ، ويستدلّ على ذلك بأنّ كلّ مسكر خمر ، وكل خمر نجس.
أمّا إنّ كلّ مسكر خمر ؛ لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على ما رواه في صحيح مسلم عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « كل مسكر خمر ، وكلّ خمر حرام » (٣).
وأمّا إنّ كلّ خمر نجس ؛ لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ ) (٤) فحمل الرجس على الخمر ، والمراد من الرجس هو النجس ؛ لأنّه معناه عند العرف.
وحكي القول بطهارة الخمر من ربيعة الرأي ، (٥) وعلى كلّ حال لا شكّ في أنّ فتوى أكثر فقهاء الإسلام على النجاسة ، بل المخالف أي القائل بالطهارة منّا ومن غيرنا في غاية القلّة ، على كلام في النسبة إلى بعضهم.
ثمَّ بعد ما ظهر لك من الأقوال في المسألة ،
الأوّل : الإجماع نقلا وتحصيلا ، فهذا صاحب الجواهر الفقيه المتتبّع يقول : المشهور نقلا وتحصيلا ، قديما وحديثا ، بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي
__________________
(١) « مشارق الشموس » ص ٣٢٦.
(٢) « الفقه على المذاهب الأربعة » ج ١ ، ص ١٥.
(٣) « صحيح مسلم » ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، باب بيان أنّ كلّ مسكر خمر ... ، ح ٢٠٠٣.
(٤) « المائدة (٥) : ٩٠.
(٥) « انظر : « المجموع » ج ٢ ، ص ٥٦٣ ؛ « فتح العزيز » ج ١ ، ص ١٥٦ ؛ « تفسير القرطبي » ج ٦ ، ص ٢٨٨ ؛ « مغني المحتاج » ج ١ ، ص ٧٧ ؛ « الميزان » ج ١ ، ص ١٠٥.