نتكلّم في أنّه إذا كان المال المشترك متّحد الجنس وكان من المكيل أو الموزون هل يأتي فيه الربا ، أم لا.
الجهة الثالثة
في موارد الاستثناء عن هذه القاعدة
منها : بين الوالد وولده ، بمعنى أنّه يجوز أن يأخذ الفضل كلّ واحد منهما من الآخر ، وإن كان العوضان في المعاملة التي تقع بينهما متّحدي الجنس أو في حكمه ، وكانا من المكيل أو الموزون.
ومنها : بين المولى ومملوكه.
ومنها : بين الرجل وزوجته.
ومنها : بين المسلم والحربي ، بمعنى أنّه يجوز للسلم أن يأخذ الفضل من الحربي ، لا أن يعطيه ، وأمّا غير الحربي سواء كان ذميّا أو معاهدا ، ففيه كلام نتكلّم فيه إن شاء الله تعالى ، ونسب الخلاف في هذه المسألة إلى المرتضى (١) والأردبيلي (٢) ـ قدس سرّهما ـ وقيل برجوع المرتضى عمّا قال ، وأنّه وافق المشهور.
وعلى كلّ حال المدرك في هذا الحكم هو الأخبار ، وأمّا الإجماعات المدّعاة من الأعاظم في هذا المقام فمخدوش صغرى وكبرى ؛ لما ذكرنا مرارا من أنّ الاتّفاق مع وجود الروايات ليس من الإجماع المصطلح الذي بنينا في الأصول على حجّيته ، وأمّا الصغرى فلوجود المخالف.
__________________
(١) « الانتصار » ص ٢١٢ ؛ « رسائل الشريف المرتضى » جوابات الموصليّات الثانية ، ج ١ ، ص ١٨٢.
(٢) « مجمع الفائدة والبرهان » ج ٨ ، ص ٤٨٩.