القرض وإلاّ لا يصدق جرّ القرض إن كان المقترض من عند نفسه يعطي شيئا زائدا ، أو أجود ممّا أخذ ، أو منفعة أخرى.
وخلاصة الكلام : أنّ المقترض إن أعطى أجود ممّا أخذ أو أزيد منه بدون الشرط فجائز ، ولا يكون موجبا لفساد القرض ، بل ظاهر بعض الأخبار استحباب ذلك ، فيستحب إعطاء الزيادة إذا كان من غير شرط ، ويحلّ للمقرض أخذه وقبضه.
ولعلّه إلى هذا يشير قول أبي جعفر عليهالسلام في مرسلة محمّد بن مسلم : « خير القرض ما جرّ منفعة » (١).
ويدلّ على استحباب إعطاء الزيادة إنّ كان من غير شرط ، صحيحة عبد الرحمن ابن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيردّ عليه المثقال ، أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدراهم ، فقال عليهالسلام : « إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل إنّ أبي عليهالسلام كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال ، فيقول : يا بنيّ ردّها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إنّ دراهمه كانت فسولة وهذه أجود خير منها ؛ فيقول : يا بنيّ إنّ هذا هو الفضل فأعطه إيّاها » (٢).
فقوله عليهالسلام : « إنّ هذا هو الفضل فأعطه إيّاها » ظاهر في حسن هذا الفعل واستحبابه. وروايات أخر بهذا المضمون وأصرح منها مذكورة في الوسائل وغيره.
ثمَّ إنّ الزيادة قلنا إنّها حرام في القرض مع الشرط ، بل موجب لفساد القرض ، فإذا قبض المقترض المال الذي أقرضه المقرض يكون من المقبوض بالعقد الفاسد لا
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٥٥ ، باب القرض يجرّ المنفعة ، ح ١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥٢ ، باب القرض وأحكامه ، ح ٦ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، باب الربا ، ح ٤٠٢٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ١٠٤ ، أبواب الدين والقرض ، باب ١٩ ، ح ٤.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ، ح ٦ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٠٠ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح ١٠٦ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٨٤ ، باب الربا ، ح ٤٠٢٦ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٧٧ ، أبواب الصرف ، باب ١٢ ، ح ٧.