يقرض قرضا ويشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه ، فهذا هو الحرام » (١).
وهذه الرواية صريح في جواز أخذ الفضل والزيادة إذا لم يشترط.
ومنها : رواية خالد بن الحجّاج ، قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا؟ قال : « لا بأس ما لم يشترط. قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط إنّما يفسده الشرط » (٢).
ومنها : رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمَّ أتاك بخير منها ، فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » (٣).
وبهذا المضمون روايات كثيرة ، وقد عقد لها بابا في الوسائل (٤). وكلّ هذه الروايات مرجعها إلى أنّ القابض يحلّ له قبض الفضل والزيادة أو ما هو الأجود إذا كان من غير شرط. وظاهر رواية خالد بن الحجّاج المتقدّم أنّ القرض الذي شرط فيه الزيادة أو ردّ الأجود ممّا أخذ تكون القرض والمعاملة فاسدة ؛ لقوله عليهالسلام فيها : « إنّما يفسده الشرط ».
وأمّا الحديث النبويّ : « كل قرض يجرّ منفعة فهو حرام » (٥) فلا إطلاق له يشمل صورة عدم الاشتراط ، بل ظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « يجر منفعة » هو الاشتراط في ضمن عقد
__________________
(١) « تفسير القمّي » ج ٢ ، ص ١٥٩. وفي « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٥٤ ، أبواب الربا ، باب ١٨ ، ح ١٠ عن حفص بن غياث ؛ بدل جعفر بن غياث.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، باب الصروف ، ح ١ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح ٨٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٧٦ ، أبواب الصرف ، باب ١٢ ، ح ١.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ، ح ٣ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٢١ ، ح ٤٤٩ ، باب القرض وأحكامه ، ح ٣ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٧٧ ، أبواب الصرف ، باب ١٢ ، ح ٣.
(٤) « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٧٦ ، أبواب الصرف ، باب ١٢ : باب أنّه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا.
(٥) « دعائم الإسلام » ج ٢ ، ص ١٦١ ، ح ١٦٧ ؛ « مستدرك الوسائل » ج ١٣ ، ص ٤٠٩ ، أبواب الدين والقرض ، باب ١٩ ، ح ٢.