الدين بهذا العنوان العامّ ، نعم وردت روايات كثيرة تدلّ على حرمة إهانة بعض صغريات هذه القاعدة ، كما أنّه في خصوص إهانة المؤمن وردت روايات تدلّ على حرمة إهانته حرمة مؤكّدة ، ففي التهذيب : « من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة » (١) وأيضا « من أهان لي وليّا فقد أرصدني لمحاربتي » (٢).
نعم في الكافي عن ابن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إنّ كان من البدن أو من البقرة ، وإلاّ فاجعل كبشا سمينا فحلا ، وإن لم تجد فما وجد من الضأن ، فان لم تجد فما تيسّر عليك ، وعظّم شعائر الله » (٣) ، فإنّ الأمر بالتعظيم ظاهر في وجوبه ، فإذا كان واجبا يكون تركه حراما ؛ لما ذكرنا أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ. وقد بيّنّا أنّ الإهانة لا تنفكّ عن ترك التعظيم ، فتكون ملازما مع ما هو حرام.
وفيه : أوّلا : على فرض كونها لا تنفكّ عن الحرام لا يلزم أن تكون حراما ؛ لأنّه لا يلزم أن يكون المتلازمان في الوجود متّحدين في الحكم ، نعم لا يمكن أن يكون أحدهما واجبا والآخر حراما على تفصيل مذكور في محلّه.
وثانيا : أنّ الأمر بالتعظيم هاهنا ظاهر في الاستحباب لا في الوجوب ؛ وذلك من جهة أنّه لو كان المراد من الشعائر هي المحترمات في الدين ، فمن المعلوم عدم وجوب التعظيم في كثير منها. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالتعظيم هي المعاملة اللائقة بها معها وعدم إزالتها عن مقامها ، وبهذا المعنى يمكن الالتزام بوجوبها في جميع الموارد وبعدم
__________________
(١) وجدناه في « الكافي » ج ١ ، ص ١٤٤ ، باب النوادر من كتاب التوحيد ، ح ٦ ؛ وج ٢ ، ص ٣٥٢ ، باب من أذى المسلمين واحتقرهم ، ح ١ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٨ ، ص ٥٨٨ ، أبواب أحكام العشرة ، باب ١٤٦ ، ح ١.
(٢) وجدناه في « الكافي » ج ٢ ، ص ٣٥١ ، باب من أذى المسلمين واحتقرهم ، ح ٣ ، ٥ و ٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ٨ ، ص ٥٨٨ ، أبواب أحكام العشرة ، باب ١٤٦ ، ح ٢. ونص الحديث هكذا : « من أهان لي وليّا فقد أرصد لمحاربتي ».
(٣) « الكافي » ج ٤ ، ص ٤٩١ ، باب ما يستحب من الهدى وما يجوزونه وما لا يجوز ، ح ١٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٠ ، ص ٩٨ ، أبواب الذبح ، باب ٨ ، ح ٤.