وأمّا النصوص الواردة في المقام :
فمنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها : فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس بذلك ، إنّ أبي عليهالسلام كان أجرى على أهل المدينة منّي ، وكان يقول هذا ، فيقولون : إنّما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار. وكان عليهالسلام يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » (١).
ومنها : أيضا عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان محمّد ابن المنكدر يقول لأبي عليهالسلام : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنّا لنعلم أنّك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلاّ فرارا ، فكان أبي عليهالسلام يقول : صدقت والله ، ولكنّه فرار من باطل إلى حقّ » (٢).
ومنها : عنه أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي : فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرين ، أو بمائة وخمسة حتّى يراوضه على الذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ، ثمَّ قال : قد زادت البيع وإنّما أبايعك على هذا ، لأنّ الأوّل لا يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهبا مكان الدراهم ، فقال : « إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك ». قلت : فإن جعل مكان الذهب فلوسا ، قال : « ما أدري ما الفلوس » (٣).
ومنها : ما عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بألف درهم ودرهم
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٤٦ ، باب الصروف ، ح ٩ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٦٦ ، أبواب الصرف ، باب ٦ ، ح ١.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٤٧ ، باب الصرف ، ح ١٠ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، أبواب الصرف ، باب ٦ ، ح ٢.
(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٤٩ ، باب بيع الواحد بالاثنين ... ، ح ٥٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، أبواب الصرف ، باب ٦ ، ح ٣.