فلا يصلح » (١).
ومراده عليهالسلام من الجملة الأخيرة هو ما قلنا بجواز بيع المختلفين في الجنس مثلين بمثل كيلا أو وزنا فيما إذا كانت المعاملة نقدا ، لا نظرة ونسيئة.
ولما رواه سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلاّ أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرّفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر من ذلك » (٢).
ولما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس » (٣).
ولما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل ، أيحلّ له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال عليهالسلام : « إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس » (٤).
ولا شكّ في ظهور هذه الروايات بل نصوصيّتها في جواز بيع المتخالفين في النوع والجنس ، مع زيادة مقدار أحد العوضين عن الآخر في المقدار كيلا أو وزنا ، ولا فرق بين أن يكون الزيادة التي في أحدهما قليلة أو كثيرة ، لكن بشرط أن تكون المعاملة نقدا ويدا بيد ، لا نسيئة.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الربا في البيع لا يثبت إلاّ بأمرين :
__________________
(١) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٦ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح ٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٢ ، أبواب الربا ، باب ١٣ ، ح ٢.
(٢) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٨١ ، باب الربا ، ح ٤٠١٤ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٦ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح ١٢ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٣ ، أبواب الربا ، باب ١٣ ، ح ٥.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٩٠ ، باب المعاوضة في الطعام ، ج ١٧ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ؛ أبواب الربا ، باب ١٣ ، ح ٩.
(٤) « قرب الإسناد » ص ١١٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، أبواب الربا ، باب ١٣ ، ح ١١.