تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (١) في موارد الشكّ إلاّ أن يثبت التقييد.
والتحقيق : دخول الربا في هذه الأجناس الستّة التي صرّح صلىاللهعليهوآلهوسلم بدخول الربا فيها ، سواء كانت في الأزمنة المتأخّرة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم يباع بالكيل أو الوزن أم لا ؛ وذلك لجعله صلىاللهعليهوآلهوسلم موضوع الحكم نفس هذه العناوين من دون تعليقه على كونها مكيلة أو موزونة ، واحتمال أن يكون الحكم لأجل كونها من المكيل أو الموزون لا شاهد له.
وأمّا ما عداها ، فإن كان في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم من المكيل أو الموزون ، فيدخل فيه الربا مع اتّحاد الجنس ، أو كان العوضين فرعا للعوض الآخر كالدبس مع التمر مثلا ، أو كان العوضان فرعين لجنس واحد كما إذا باع الدبس بالخلّ ، إذا كان كلاهما من فروع التمر مثلا ، أو كان كلاهما متّخذين من العنب مثلا ؛ للإجماع.
وأمّا لو لم يكن في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم من المكيل والموزون ، فدخول الربا فيه مشروط بكونه من المكيل أو الموزون حال وقوع المعاملة.
وأمّا لو كان مختلفا بحسب البلاد ، بأن يكون في بلد من المكيل أو الموزون وفي بلد آخر من المعدود ، كما في الخيار والبرتقال في هذا الزمان ، فإنّهما في بعض البلاد يباع بالوزن ، وفي بعض البلاد يباع بالعدد ، فيلحقه في كلّ بلد حكم ما هو المتعارف في ذلك البلد.
ففي البلد الذي يباع بالكيل أو الوزن يدخل فيه الربا بشرط أن يكون العوضان من المتّحد في الجنس ، أو كان رجوعهما إلى جنس واحد ؛ وذلك من جهة أنّ مفاد قوله عليهالسلام : « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن » (٢) هو أنّ دخول الربا في معاملة منوط بأن يكون العوضان المتّحدان في الجنس ممّا يكال أو يوزن.
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٢) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٤٦ ، باب الربا ، ح ١٠ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، باب الربا ، ح ٣٩٩٦ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٧ ، ح ٧٤ ؛ وص ١٩ ، ح ٨١ ؛ وص ٩٤ ، ح ٣٩٧ ؛ وص ١١٨ ، ح ٥١٥ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٤٣٤ ، أبواب الربا ، باب ٦ ، ح ١ و ٣.