المعصوم عليهالسلام للفعل الصادر له شكلان فتارة يقوم شخص بعمل معين ـ كالوضوء منكوسا ـ ويسكت المعصوم ، واخرى يقوم مجموع العقلاء بعمل معين ـ كسيرتهم على ان كل من حاز شيئا ملكه ـ ويسكت عليهالسلام. ويسمى عمل العقلاء في الشكل الثاني بالسيرة العقلائية. وهي حجة ودليل على الحكم الشرعي لامضاء المعصوم عليهالسلام لها والا فهي بقطع النظر عن الامضاء لا اعتبار لها.
وهناك مطلب وهو ان السيرة العقلائية ذات نوعين (١) :
١ ـ ان تكون جارية على حكم واقعي معين كالسيرة على ان الحيازة سبب للملكية وكالسيرة على جواز التصرف في مال الغير عند احراز رضاه القلبي بلاحاجة الى صدور تصريح بالاذن. والسيرة الاولى سيرة على حكم واقعي ـ غير انه وضعي فان الملكية الحاصلة بالحيازة حكم وضعي ـ بينما السيرة الثانية سيرة على حكم واقعي ايضا ولكنه تكليفي ، فان جواز التصرف حكم تكليفي.
٢ ـ ان تكون السيرة جارية على حكم ظاهري كالسيرة على حجية قول اللغوي والظواهر وخبر الثقة وغير ذلك ، فان الحجية حكم ظاهري (٢) ، والسيرة الجارية عليها سيرة على الحكم الظاهري.
ثم ان السيرة على الحكم الظاهري لها مجالان :
ا ـ ان يرجع العقلاء الى قول اللغوي مثلا في قضاياهم واغراضهم
__________________
(١) التعرض لتفاصيل السيرة في هذه الحلقة والحلقة الثانية من خصائص هذا الكتاب الجليل
(٢) حيث اخذ في موضوعها الشك ، فالحجية مجعولة للخبر مثلا عند الشك في مطابقته الواقع والا فعند العلم بمطابقته للواقع لا معنى لجعل الحجية له ، وهذا بخلافه فى الحكم بكون الحيازه سببا للملكية ، فانه لم يؤخذ الشك في الموضوع