قوله ص ٣٤٨ س ١٥ وفي تحديد الضوابط ... الخ : وقد اتضح ان الضوابط التي على ضوئها تجب المقدمة المفوتة هي اما انكار الواجب المشروط بتفسيره المشهور والاخذ بتفسير الشيخ ، او التسليم بالواجب المعلق ، او كون ملاك الواجب مطلقا وثابتا في حق العاجز ايضا.
قوله ص ٣٤٩ س ٦ يعني من الناحية العملية : اي ان الثمرة العملية لانكار الواجب المشروط بتفسيره المشهور هو وجوب المقدمات المفوتة قبل الوقت.
قوله ص ٣٤٩ س ١٠ الذي تقدم : صفة لما في تقريرات الشيخ الانصاري او لقوله الوجوب المشروط.
قوله ص ٣٤٩ س ١٤ من قبل : بكسر القاف وفتح الباء ، اي ان وجوب المقدمة المفوتة اذا كان وجوبا غيريا ناشئا من قبل وجوب ذي المقدمة استكشفنا من ذلك ان الواجب معلق.
قوله ص ٣٤٩ س ١٥ الوجوب معلق : المناسب : الواجب معلق.
قوله ص ٣٥٠ س ١ فحكم : الصواب : نحكم.
قوله ص ٣٥٠ س ١٥ كما انه في كل حالة ... الخ : الى هنا انتهى التفسير الثالث ، وهذا اشارة الى مطلب جانبي اوضحناه في الشرح.
قوله ص ٣٥٠ س ١٦ كذلك : اي غير دخيلة في الملاك.