الوجوبان في حقه بدون ان يلزم محذور اجتماع المثلين لاندكاك احدهما في الآخر وتحولهما الى وجوب واحد اكيد.
والجواب : ان اندكاك احد الوجوبين في الآخر انما يعقل لو كانا عرضيين اي كان احدهما في عرض الآخر (١) كما في اكرم عادلا واكرم فقيرا ، فان وجوب اكرام العادل ليس في طول وجوب اكرام الفقير لعدم توقفه عليه ، كما ان وجوب اكرام الفقير ليس في طول وجوب اكرام العادل لعدم توقفه عليه فهما اذن وجوبان عرضيان لعدم توقف احدهما على الآخر ، وفي مثله يعقل الاندكاك والتحول الى وجوب واحد اكيد ، اما اذا كانا طوليين بمعنى توقف احدهما على الآخر فلا يكون التأكد والاندكاك معقولا (٢) ، وحيث ان الوجوبين في المقام طوليان وليسا عرضيين ـ حيث ان الوجوب الثاني موقوف على حصول القطع بالوجوب الاول ، ولو لا حصول القطع بالوجوب الاول لم يتولد الوجوب الثاني ـ فلا يكون التأكد والتوحد معقولا.
قوله ص ٣٥٧ س ١٢ يرى في ذلك : اي في اثبات التحريم عند القطع بالوجوب مثلا.
قوله ص ٣٥٨ س ٦ نفس المحذور المتقدم : اي يقال لا يمكن ان يصدق المكلف بثبوت الوجوب الثاني عند القطع بالوجوب الاول ـ لمحذور اجتماع المثلين ـ ومعه فيكون تشريع الحكم الثاني لغوا.
قوله ص ٣٥٨ س ١٢ وترتب : عطف تفسير على « طولية ».
__________________
(١) المقصود من العرضية عدم توقف احد الوجوبين على الآخر
(٢) لان لازم التأكد والتوحد في الشيئين اللذين بينهما طولية وتوقف صيرورة الشيء الواحد متوقفا ومتوقفا عليه ، وبعتبير آخر صيرورة الشيء الواحد علة ومعلولا ، لان الشيء المتوقف عليه علة والشيء المتوقف معلول ، فاذا اتحدا صار الشىء الواحد علة ومعلولا