واردا على حديث السلطنة ممنوع ، بل هو مخصّص لحديث السلطنة ، فإنّ مفاد الحديث هو أنّ المالك مسلّط على أن يتصرّف في ماله جميع التصرّفات ، وحينئذ يكون النهي عن هذه المعاملة موجبا لخروجها عن تلك التصرّفات ، وموجبا لرفع السلطنة على ذلك التصرّف الذي هو تلك المعاملة.
نعم ، بعد فرض كون عموم مثل ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) مقيّدا بالبيع الذي للمالك سلطان عليه يكون النهي عن بيع خاصّ حاكما على ذلك العموم ، فالفساد الآتي من ناحية هذا النهي إنّما هو بواسطة ذلك التخصيص وتلك الحكومة ، فلا يكون إلاّ من ناحية إعمال الأدلّة الاجتهادية وتحكيم بعضها على بعض ، فلا يكون الفساد المذكور الناشئ عن ذلك إلاّ عبارة عن الفساد الناشئ عن الجمع بين الأدلّة الاجتهادية ، وتخصيص بعضها على بعض وتحكيم بعضها على بعض ، فلا يكون حاله حال الفساد الطارئ على العبادة الآتي من ناحية النهي نفسه ، فتأمّل.
ثمّ إنّ في المقام إشكالا ، وهو كيف تكون المعاملة المنهي عنها خارجة عن حديث السلطنة ، بحيث إنّها لو لا النهي لكانت داخلة فيه.
والجواب أنّه إنّما يكون في مثل معاملة المريض ، فإنّه لو نهي عنها خرجت عن عموم السلطنة القاضي بنفوذها ، ولا يتأتّى ذلك في المعاملة الجديدة التي لم يشملها عموم حتّى حديث السلطنة ، لكون الشكّ من جهة السبب غير داخل في حديث السلطنة ، فلو ورد النهي عنها لم يكن ذلك النهي مخرجا لها عن حديث السلطنة.
ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه من كون النهي الغيري أو التبعي موجبا للفساد في المرحلة الثانية ـ أعني التخصيص ـ إنّما هو مماشاة مع القوم القائلين بأنّ ثمرة كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه هو فساد ذلك الضدّ لو كان عبادة ، وأنّ النهي