التعليق عليه (١).
ومن ذلك يظهر لك الحال في الفعل المحرّم ، فإنّه إنّما يكون بطلان الاجارة عليه شاهدا لما نحن فيه لو وجّهنا ذلك بما تقدّم من الوجه الثاني ، أعني كون النهي سالبا للسلطنة. أمّا لو وجّهنا ذلك بأنّ النهي عن الفعل يوجب سلب ماليته ، قياسا على المنافع المحرّمة التي يكون تحريمها موجبا لسلب مالية العين ذات المنفعة المذكورة ، فلا شاهد فيه على ما نحن فيه. وكذلك لو كان المستند في بطلان الاجارة عليه النصّ الدالّ على « أنّ الله تعالى إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » (٢) أو ما تضمّنته رواية تحف العقول (٣) من الدلالة على بطلان الاجارة على المحرّمات.
أمّا مسألة النذر والشرط فقبل بيان الوجه في الاستشهاد بها لما نحن فيه ينبغي تقديم مقدّمة ، وهي أنّه لا ريب في أنّ النذر يوجب طروّ الوجوب الشرعي المولوي على الفعل المنذور. وأمّا المشروط فقال بعضهم ـ وهو الشهيد الثاني (٤) على ما نقله الشيخ قدسسره في باب الشروط ـ أنّه لا يحدث وجوبا شرعيا على الشرط ، وأنّ أقصى فائدة الشرط هو أنّ المشروط له يكون مسلّطا على الخيار عند تخلّف المشروط عليه عن الشرط ، وحينئذ لا يكون موجبا لفساد المعاملة المخالفة
__________________
(١) مخطوط لم يطبع بعد.
(٢) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ / ٣٠١ ، راجع مستدرك الوسائل ١٣ : ٧٣ / أبواب ما يكتسب به ب ٦ ح ٨.
(٣) تحف العقول : ٣٣٤.
(٤) بل هو الشهيد الأوّل قدسسره في اللمعة الدمشقية ( راجع الروضة البهية ٣ : ٥٠٦ ) راجع المكاسب ٦ : ٦٢.