للشرط ، ويكون أجنبيا عمّا نحن فيه. لكن الحقّ هو كون الشرط موجبا لوجوب فعل الشرط على المشروط عليه كما في النذر.
وبعد ثبوت الوجوب الشرعي يقع الكلام في أنّ الشرط هل يحدث حقّا للمشروط له على المشروط عليه ، بحيث يكون مالكا عليه ذلك الشرط على وجه يكون له اجباره على الوفاء بذلك الشرط ، أو أنّه ليس في البين إلاّ الوجوب الشرعي. والمختار لشيخنا قدسسره (١) هو الأوّل. ولعلّ كون الشرط ممّا يورث من أقوى ما يستفاد منه كونه من الحقوق لا مجرّد التكليف ، بل ربما قيل إنّ النذر يكون كذلك ، بحيث إنّه يحدث حقّا للشارع على الناذر ، وبناء على الحقّية المذكورة لا ينبغي الريب في بطلان المعاملة المخالفة لذلك الشرط أو النذر ، كما لو كان قد اشترط أن لا يبيعه من زيد فباعه منه. وقد تعرّض له الشيخ قدسسره في باب الشروط (٢) وفي مسألة اشتراط عدم الفسخ بخيار المجلس (٣).
أمّا لو قلنا بعدم الحقّية وأنّه ليس في البين إلاّ الوجوب الشرعي فالحقّ أيضا هو بطلان المعاملة المشروط أو المنذور عدمها لأنّ وجوب ترك المعاملة على المكلّف يوجب سلب سلطنته عليها فتفسد ويكون حينئذ من جملة ما نحن فيه. فتكون معاملته المذكورة باطلة محرّمة وموجبة للخيار في الشرط وللكفّارة في النذر كما حقّقناه في بعض ما حرّرناه في مجموعتنا الفقهية فراجع (٤).
أمّا المعاملة المشروط أو المنذور ضدّها ، كما لو شرط عليه التصدّق بهذه
__________________
(١) منية الطالب ٣ : ٢٤٦ وما بعدها.
(٢) المكاسب ٢ : ٧٦.
(٣) المكاسب ٥ : ٥٦.
(٤) مخطوط لم يطبع بعد.