قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٤ ]

405/436
*

حرّره عنه المرحوم الشيخ موسى (١) ، فإنّه صريح فيما ذكرناه من كون نفي المعلول

__________________

(١) قال المرحوم الشيخ موسى فيما حرّره عنه قدس‌سره في هذا المقام : وبالجملة لو ثبت ظهور القضية الشرطية وضعا أو اطلاقا لترتّب الجزاء على الشرط وجودا وعدما ، فكون الشرط معلولا لا علّة للجزاء أو كونهما متلازمين في الوجود لا يضرّ الظهور ، لأنّه على فرض الظهور كان الشرط معلولا أو ملازما ينتفي بانتفائه الجزاء. أمّا لو كان معلولا فواضح ، لأنّ مع عدمه لا يمكن وجود العلّة ولو كان المعلول أعمّ. نعم لا يستند انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، ولكن الاستناد ليس مدّعى القائل بالمفهوم. وأمّا لو كان ملازما فمع الظهور يدّعى التلازم وجودا وعدما ، كما أنّ قول المنطقيين إنّ رفع المقدم لا ينتج رفع التالي لا يصادم الظهور اللفظي ، لأنّ كلامهم ناظر إلى مقام البرهان ، والبرهان العقلي يصادمه الاحتمال ، وهو كون اللازم لازما أعمّ لا ينتفي بانتفاء أحد ملزوماته.

ولو لم يثبت الظهور فإثبات العلّة في مقام الثبوت وكذلك الانحصار لا يفيد للمفهوم ، لأنّ أغلب القضايا المتعارفة واردة في مقام الاثبات والبرهان ، وغير ناظرة إلى مقام الثبوت المقتضي لتقدّم ما هو المقدّم طبعا وتأخر ما هو المؤخّر.

فالأولى أن يكون النزاع ناظرا إلى ظهور القضية في التقييد وعدمه ، أي مفهوم الوصف والشرط والغاية كمفهوم اللقب ، أي ليس في القضية خصوصية مفيدة لتقييد الحكم بقيد ، بل ليس فيه إلاّ الحكم على موضوعه من دون تعرّض لنفيه عمّا عداه ، أو ليس كمفهوم اللقب بل ظاهر في التقييد والاناطة ، فينتفي المقيّد بانتفاء قيده بعد إثبات الانحصار بالاطلاق.

وبالجملة : هل ظاهر التعليق في القضية الشرطية لبيان فرض وجود الموضوع أو لتقييد الحكم ، والظاهر في القضايا المتعارفة كونه لتقييد الحكم وتنقيحه يتوقّف على تمهيد مقدّمة الخ.

وقال المرحوم الشيخ محمّد علي [ فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٨٠ ـ ٤٨١ ] فيما حرّره في