٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل فإنك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر فقلت ما القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله تعالى : « آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر ولا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » قال تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف قال كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت الله يرزقك فقال عليهالسلام مه ليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم وإن أمسكتم فلكم.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا » قال كان أبي عليهالسلام يقول من الإسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل.
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : ضعيف.
الحديث السادس : صحيح.