ابن مسلم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رءوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم وليس على أموالهم شيء وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رءوسهم شيء فقلت فهذا الخمس فقال إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٢ ـ حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم قال الخراج فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رءوسهم.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى جميعا ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جرت
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « من هذا الخمس » الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية.
قوله عليهالسلام : « وليس للإمام » كان المراد أنهم وإن أجازوا على أنفسهم لكن ليس للإمام العدل أن يفعل ذلك ، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع إما على رؤوسهم وإما على أموالهم.
قوله عليهالسلام : « وضع ذلك على رؤوسهم » المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي وقيل يجوز.
قوله عليهالسلام : « كان صالحهم » الظاهر أنه عليهالسلام بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل وأعاد السؤال. غير عليهالسلام الكلام تقية ، أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية.
الحديث الثاني : حسن. وكان المسؤول الصادق عليهالسلام كما صرح به في الفقيه.
الحديث الثالث : ضعيف كالموثق. وقال في القاموس : عته كعتي عتها وعتها