٤ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني عمن حدثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف. وقال في الدروس. اختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها ، فجوزه الأكثر ونقل في الخلاف فيه الإجماع ولا يجوز له الحمل ولا الإفساد ولا القصد ، وتوقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع لمرسلة متروك بالنهي عنه ، وسد بعضهم باب الأخذ لظاهر رواية الحسن بن يقطين (١) وهو أحوط.
وقال ابن الجنيد : ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل وحلب عند الضرورة وإن أمكنه رد القيمة ، كان أحوط.
فرع : الظاهر أن الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو جعلت في الحرز وشبهه فالظاهر التحريم ، ولو نهى المالك حرم مطلقا على الأصح ولو أذن مطلقا جاز ولو علم منه الكراهية فالأقرب أنه كالنهي.
__________________
(١) الوسائل : ج ١٣ ص ١٥ ج ٧.