٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان يرفعه ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال بينا رسول الله صلىاللهعليهوآله في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.
٣ ـ يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل : « رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ » وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة.
٤ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام دمان في الإسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه.
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول مرفوع.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وآخره مرسل.
الحديث الرابع : مجهول.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور وآخره مرسل.
والسند الآخر ضعيف. وقال : في المدارك قال : العلامة في التذكرة وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار وهي أحد الأركان الخمسة ، إذا عرفت هذا فمن أنكره وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشاء بين المسلمين فهو مرتد يقتل