٢ ـ حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الفضل بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية.
٦ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح. ويدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما.
وقال الشيخ في المبسوط ، والخلاف : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا ، أو شاهدان من خارج البلد.
وقال في النهاية : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ويكفي الاثنان من غيره ، ولا خلاف في وجوب العمل بالتواتر ، وفي الظن المتآخم للعلم خلاف.
الحديث الثالث : صحيح. ومضمونه إجماعي إلا أن يبلغ حد الشياع المفيد للعلم أو الظن المتآخم له على قول.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : صحيح.