٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه فقال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « إلا أن يكونوا » إن أفطروه ، أو المراد بالقضاء أعم من الفعل ، وعلى التقديرين : يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن كان قبل الزوال وهو المشهور بين الأصحاب ، وقالوا باستحباب الإمساك بقية اليوم.
وقال الشيخ في المبسوط : بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الإخلال به فالقضاء. وقواه في المختلف.