.................................................................................................
______________________________________________________
الأول : ما ذكره الشيخ (ره) في التهذيب حيث قال لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا أو لا يعلم ما يلزمه المستحاضة ، فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء.
وأورد عليه أنه ينبغي إن بقي الفرق بين الصوم والصلاة فالإشكال بحاله. وإن حكم بالمساواة بينهما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر.
الثاني : ما ذكره المحقق الأردبيلي « قدس الله روحه » وهو أن المراد أنه لا يجب عليها قضاء جميع الصلاة لأن منها ما كان واقعا في الحيض وهو بعيد.
الثالث : ما ذكره شيخ المحققين « قدس الله روحه » في المنتقى حيث قال :
والذي يختلج بخاطري إن الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه والانتقال إلى ذلك من وجهين.
أحدهما قوله فيه « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمر فاطمة إلخ » فإن مثل هذه العبارة إنما تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر وكيف يعقل كون تركهن لما تعمله المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه.
ثانيهما : إن هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مرادا بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال : ولا يخفى أن للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهره تشهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرر الرجوع إليه صلىاللهعليهوآله في حكمه ، وبالجملة فارتباطها بذلك الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله فإن من شأن الكتابة في الغالب أن تجمع الأسئلة المتعددة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم انتهى كلامه (ره).
وقال : سبطه الجليل مد ظله العالي بعد إيراد هذا الكلام خطر لي احتمال