بعدها سوى ما كنت تصلي قبل ذلك فإذا دخل العشر الأواخر فصل ثلاثين ركعة في كل ليلة ثماني ركعات قبل العتمة واثنتين وعشرين ركعة بعدها سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي العباس البقباق وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى العتمة صلى بعدها فيقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ثم يخرج أيضا فيجيئون ويقومون خلفه فيدعهم ويدخل مرارا قال وقال لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير
______________________________________________________
بعد المغرب والاثنتي عشرة ، والاثنتين والعشرين بعد العشاء وبين العكس لاختلاف الروايات كما ذكر في المعتبر.
ثم اعلم إن هذا الخبر يدل على أنها سبعمائة ركعة ، والمشهور أنه ألف. إما بانضمام مائة في كل من الليالي الثلاث تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاثة وعشرين. أو بالاقتصار في الليالي الثلاث على المائة فيصلي في الجمع الأربع أربعون بالسوية بصلاة على وفاطمة وجعفر عليهمالسلام ، وفي آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليهالسلام وفي ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليهماالسلام والروايات مختلفة فيها اختلافا شديدا ولم أقف على رواية تتضمن الألف على أحد الوجهين المشهورين المذكورين ، ويمكن الجمع بينها بأحد الوجهين كما ستعرف.
الحديث الثاني : صحيح. ويدل على عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ولا خلاف فيه بين أصحابنا ، وقد اعترفت العامة بأنه من بدع عمر.
وأما قوله عليهالسلام : « لا تصل بعد العتمة » فلعله محمول على غير النوافل المرتبة.
الحديث الثالث : موثق.