فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه قال إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.
______________________________________________________
بتأخير الصلاة إلى الغد ، إن حكم الأول ليس كذلك هذا بحسب ظاهر الكلام.
ويحتمل أن يكون. تأخير الصلاة إلى الغد. في الشقين بناء على ظاهر بعض الأخبار من أن وقتها حين طلوع الشمس لكنه بعيد بحسب العبارة والفتوى ، وإن كان يؤيده إطلاق الخبر الآخر.
قال العلامة في المختلف : لو لم يثبت هلال العيد إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونقلا.
ونقل عن ابن الجنيد أنه أفطر وغدا إلى الصلاة ، واحتج العلامة بأن الوقت فات والأصل عدم القضاء لأنه بأمر جديد ، والعجب أنه لم يتعرض لهذه الرواية ، والشيخ (ره) نقل أخبارا دالة على عدم القضاء فيمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب كما ذكره بعض المحققين.
الحديث الثاني : مرفوع ،