لها موضع وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت فإن لم يوجدوا قال لا تكون فريضة فرضها الله عز وجل لا يوجد لها أهل قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات فقال إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لما أنزلت آية الزكاة « خُذْ
______________________________________________________
الخلاف في اختصاص التأليف بالكفار أو شموله للمسلمين أيضا فقال : الشيخ في المبسوط والمؤلفة قلوبهم ، عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام وما يتألفون يستعان بهم على قتال أهل الشرك ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام واختاره المحقق وجماعة ، وقال : المفيد المؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون ومشركون وربما ظهر من كلام ابن الجنيد اختصاص التأليف بالمنافقين.
قوله عليهالسلام : « فلا تعطها » لسقوط الجهاد أو لقلة الأموال فتأمل.
قال : في المدارك هل يسقط سهم المؤلفة بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قيل : نعم وبه قطع ابن بابويه ، وقال : في المعتبر الظاهر بقاؤه ، وقال الشيخ : إنه يسقط في زمن غيبة الإمام عليهالسلام خاصة.
قوله عليهالسلام : « وسهم الرقاب عام » لأن المراد أن المولى يعطي لاستنقاذ العبد وإن كان المولى كافرا.
الحديث الثاني : صحيح.