في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وليس في النيف شيء وقالا كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
______________________________________________________
شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة وهو ضعيف ، وقال ذهب المفيد ، والمرتضى ، وابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وسلار وابن حمزة ، وابن إدريس ، إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة : ثلاث شياه وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى يبلغ أربعة مائة ، ونقله في التذكرة : عن الفقهاء الأربعة وذهب الشيخ ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح : وابن البراج إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح.
وقال في الشرائع : ولا الأكولة وهي السمينة المعدة. للأكل ولا فحل الضراب.
وقال في المدارك : لموثقة سماعة.
وقال في المنتهى : لو تطوع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف لأن النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع والإرفاق به لا لعدم إجزائهما.