٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل له تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال :
______________________________________________________
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إني أحمل ذلك » كان المراد لا يقبل منك جمع الصدقة ونقله من موضع إلى آخر ، إما لأجل الكراية إذ لأنه ليس بأهل له لكن فهم محمد بن خالد أنه لأجل الكراية فقال : أحمل ذلك في مالي أي أعطي كراه من مالي أو في جملة أموالي ، أو المراد أنه لا يقبل الله منك غدا إن تلف ، فقال : أحمله في جملة أموالي وأحفظه كحفظ أموالي فلما رأى عليهالسلام تصليه في ذلك وكان والي المدينة ذكر عليهالسلام له الشرائط فتأمل.
قوله عليهالسلام : « إن لا يحشر » بل يذهب إلى كل منهم فيأخذ.
وقال في الصحاح : حشرت الناس أحشرهم وأحشرهم حشرا جمعتهم ومنه يوم الحشر.
وقال في النهاية (١) : لا يحشرون على عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بل يأخذها في أماكنهم.
قوله عليهالسلام : « ولا يجمع بين المتفرق » قال في الدروس : ولا يفرق بين مجتمع في الملك كما لا يجمع بين متفرق فيه ولا عبرة بالخلطة سواء كان خلطة أعيان كأربعين بين شريكين أو ثمانين بينهما مشاعة ، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميز المالين ولا يجبر جنس بآخر.
__________________
(١) نهاية ابن الأثير : ج ١ ص ٣٨٩.