٤ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
٥ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم فإن وضع فعلى الذي يتجر به.
٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة قال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكه.
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « حتى يدرك » أي الثمرة والزرع.
الحديث الخامس : حسن. وقال في المدارك : ذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه والأصح الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وعامة المتأخرين ، وأما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا فلم نقف له على مستند ، وقد اعترف المحقق بذلك في المعتبر بعد أن عزى الوجوب إلى الشيخين وأتباعهما والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم.
الحديث السادس : مجهول. وهذا الخبر لا يكاد يصح على مذهب أكثر الأصحاب.
إذا الزكاة إنما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليا مليا وحينئذ لا ضمان فتأمل.
الحديث السابع : موثق.