الزكاة مع الصلاة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن مبارك العقرقوفي قال قال أبو الحسن عليهالسلام إن الله عز وجل وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عز وجل « وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ » فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا : « أَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً » وهذا غير الزكاة وقد قال الله عز وجل أيضا : « يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً » والماعون أيضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من
______________________________________________________
الحديث السادس : مجهول.
الحديث السابع : صحيح.
الحديث الثامن : موثق.