٢ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم ومن أحق من أبيه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه.
______________________________________________________
الحديث الثاني : موثق. وقال في الشرائع : وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضي عنه حيا وميتا وإن يقاص. وقال في المدارك : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل ظاهر المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى عموم المتناول لذلك روايات منها حسنة زرارة (١) ، ورواية إسحاق بن عمار (٢) ولا ينافي ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عليهالسلام خمسة (٣) إلى آخره لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة كما يدل عليه « قوله وذلك أنهم عياله لازمون له فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالاتفاق ».
الحديث الثالث : حسن.
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٧٢ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٧ ص ١٧٢ ح ٢.
(٣) الوسائل : ج ٦ ص ١٦٥ ح ١.