٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير وجعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل كلهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله.
٧ ـ صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير.
٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته فقال هو أحق برجعتها ـ ما لم تقع في الدم الثالث.
٩ ـ عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام إني سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليهالسلام كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليهالسلام قال قلت له وما قال فيها علي عليهالسلام قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
الحسن بن محمد بن سماعة قال كان جعفر بن سماعة يقول تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقال الحسن بن محمد بن
______________________________________________________
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : موثق والسند الثاني أيضا موثق.
الحديث السابع : موثق.
الحديث الثامن : موثق.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور ، ولعل عدم التزويج محمول على